الصفحة الرئيسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النظام الأساسي

الباب الثالث

 

إدارة الجمعية

[ الفصل الأول  ( الجمعية العمومية) | الفصل الثاني (مجلــــس الإدارة) ]


الفصل الثاني

مجلــــس الإدارة

 

مادة (29):  يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من 7 أعضاء، وتكون مدته سنتين ، ويجوز انتخاب من تنتهي عضويته .
   
مادة (30):  ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية رئيساً من بين أعضائه ونائباً للرئيس ومقرراً وأميناً للصندوق .
   
مادة (31):  يتولى مجلس الإدارة إدارة شؤون الجمعية ويكون مسؤولاً مسؤولية جماعية أمام الوزارة عن جميع أعمالها وفق أحكام القانون وبنظام الجمعية ومسؤول عن أموال الجمعية وممتلكاتها ويختص بالآتي :
 
 
  1.  إدارة شؤون الجمعية من النواحي الفنية والمالية والإدارية وإعداد اللوائح الداخلية للجمعية مع الاسترشاد بالنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض .

  2. تكوين اللجان التي يراها لازمة لحسن سير العمل على أن يمثل في كل لجنة بعضو واحد على الأقل وتكون قرارات اللجان نافذة في حدود الاختصاصات التي يحددها مجلس الإدارة على أن يتم عرض أعمالها على المجلس في أول اجتماع له للتصديق عليها

  3.  تعيين الموظفين وتأديبهم وفصلهم .

  4. دعوة الجمعية العمومية وغير العادية طبقاً لأحكام القانون .

  5. النظر في قبول أعضاء جدد بالجمعية والبت في الاستقالة المقدمة من أي عضو .

  6. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .

  7.  النظر في المخالفات التي تقع من الأعضاء .

  8. الإشراف المباشر على البرامج والمشروعات التي تقيمها الجمعية .

  9. تحديد قيمة السلفة المستديمة .

  10. إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية العام القادم والتقرير السنوي الذي يعرض على الجمعية العمومية .

  11. مناقشة ملاحظات الوزارة وإعداد الرد في هذا الشأن .

  12.  أخطار الوزارة بصورة من محاضر مجلس الإدارة والجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ الانعقاد .

   
مادة (32): يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً ما لا يقل عن أربعة إجتماعات في السنة وكل عضو يتخلف عن حضور أكثر من نصف عدد جلسات المجلس خلال العام دون عذر مقبول يعتبر مستقبلاً .
 
   
مادة (33): يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، كما يجوز إتخاذ قرارات بالتمرير.
   
مادة (34):  إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة في الفترة التي تقع بين اجتماع جمعية عمومية وآخر فلمجلس الإدارة أن يحل محله من كان حائزاً على أكثر الأصوات في آخر انتخاب بعد الأعضاء المنتخبين فإذا كان  لديه مانع خلفه من يليه .
   
مادة (35):  تسجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والمقرر .
   
مادة (36):  لمجلس الإدارة أن يفوض في بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تتكون من الرئيس أو نائبه وأمين المال والمقرر ومن ينتخبه المجلس من بين أعضائه على ألا يزيد عدد أعضائها على خمسة أعضاء ويكون اجتماعها بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل
   
مادة (37):  تختص اللجنة التنفيذية بما يأتي :
 
  1. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
  2. دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات والاقتراحات ، وكذلك مشروع الميزانية قبل تقديمها لمجلس الإدارة .
  3. اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة .
  4. اعتماد ترشيح الموظفين وتعيينهم في حدود قرارات مجلس الإدارة .
  5. اعتماد محاضر الجرد السنوي .
  6. الإذن بالصرف من السلفة المستديمة حسب حاجة وظروف العمل .
  7. مراجعة واعتماد الحساب الختامي والميزانية العمومية ودراسة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمها .
  8. اعتماد قرارات اللجان الأخرى قبل عرضها على مجلس الإدارة وتجتمع اللجنة التنفيذية مرة على الأقل كل شهر لاستعراض حالة العمل في الجمعية مما يدخل في اختصاصات اللجنة .
    وتدون القرارات في سجل خاص وتعرض على مجلس الإدارة أولاً بأول .
   
مادة (38):  يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي :
 
  1.  رئاسة مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية وغير العادية وما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها .

  2. تمثيل الجمعية في صلاتها بالغير وأمام القضاء .

  3. إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته .

  4. التوقيع على جميع العقود والاتفاقات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها ممثلاً للجمعية .

  5. التوقيع مع المقرر على محاضر الجلسات وكذلك القرارات الإدارية والشؤون المتعلقة بالموظفين .

  6. التوقيع على الشيكات واعتماد مستندات الصرف مع أمين المال .

  7. البت في المسائل العاجلة التي لا يمكن تأجيلها إلى اجتماع اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة على أن تعرض في أول اجتماع للمجلس .

   
مادة (39):  يختص المقرر بما يأتي :
 
  1.  تحضير جدول أعمال المجلس وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء وإعداد محاضر جلساته وقراراته وتسجيلها في السجلات الخاصة بها وعرضها على المجلس في الاجتماع التالي للتصديق عليها

  2.  إعداد سجل لأسماء الأعضاء وبياناتهم الأساسية .

  3. إمساك سجلات محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس .

  4. إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية وتقديمه إلى مجلس الإدارة بعد عرضه على اللجنة التنفيذية

  5.  إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية ودعوتها في الموعد القانوني وكذلك إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية .

  6. إبلاغ الوزارة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية في المواعيد المقررة .

  7. الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وحفظ جميع الأوراق الخاصة بالجمعية وسجلاتها في مقرها .

  8. الاطلاع على كافة المكاتبات الواردة للجمعية وعرضها على مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو الرئيس وفق اختصاص كل منهم .

  9. تلقى طلبات الانضمام إلى عضوية الجمعية .

   
مادة (40):  يختص أمين المال بما يأتي :
 
  1.  الإشراف على الموارد المالية للجمعية ومصروفاتها ومراقبة استخراج الإيصالات عن كافة إيرادات الجمعية واستلامها وإيداعها في حساب الجمعية لدى البنك ومراقبة القيد بالسجلات المالية .
  2.  تنظيم الأعمال المالية والمخزنية والإشراف عليها .
  3. الإشراف على الجرد السنوي .
  4. صرف المبالغ التي يتم إقرار صرفها قانوناً والاحتفاظ بمستندات الصرف والتوقيع عليها وعلى الشيكات مع رئيس الجمعية .
  5. تصوير الحسابات الختامية والميزانية العمومية تمهيداً لعرضها على مراقب الحسابات لإعداد تقريره عنها بعد مراجعتها ثم عرضها على اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة .
  6.  الاشتراك في وضع مشروع الميزانية وعرضه على مجلس الإدارة .
  7. إعداد الرد على الملاحظات التي ترد إلى الجمعية بشأن الأعمال المالية .
     
   
مادة (41):  تعيين الجمعية العمومية مراقبا للحسابات من المحاسبين القانونيين المسجلين في وزارة التجارة و الصناعة غير الأعضاء في مجلس الإدارة وتحدد مكافآته و يتولى أعماله من تاريخ تعيينه حتى اجتماع الجمعية العمومية التالي وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي يندب لها .ويختص مراقب الحسابات بما يأتي :
 
 
  1.  الاطلاع على دفاتر الجمعية ومستنداتها في أي وقت وله الحق في طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته وأن يحقق موجودات الجمعية والتزاماتها .

  2. وضع النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل بالجمعية .

  3. جرد الخزينة والعهد في نهاية السنة المالية وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس الإدارة .

  4. تقديم تقرير عن الحساب الختامي والميزانية العمومية إلى مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل يكون مشفوعاً بتقرير يتضمن ملاحظاته على الحساب الختامي والميزانية .