الصفحة الرئيسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النظام الأساسي

 الباب الثاني

 

شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم

[ الفصل الأول (شروط العضوية)  |   الفصل الثاني  (واجبات الأعضاء وحقوقهم)  ]


الفصل الثاني
واجبات الأعضاء وحقوقهم

 

مادة (9) :

 يجب على عضو الجمعية مراعاة أحكام قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000م ونظام هذه الجمعية وأن يعتبر انضمامه للجمعية عملاً تطوعياً وبذل أقصى جهد ممكن للنهوض بأهداف الجمعية وعلى العضو أن :
  ‌أ - يساهم في جميع نشاطات الجمعية في حدود قدراته وإمكانياته .
‌ب - يكون خير مثال للجمعية في الاستقامة وحسن السيرة والسلوك .
‌ج - يعمل على تشجيع مختلف النشاطات التي تقوم بها الجمعية .
‌د - ألا يسئ أو يحاول الإساءة إلى الجمعية بأية طريقة كانت .
‌ه - يتقيد ويلتزم بالقرارات التي تصدرها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
‌و - يدفع الاشتراكات السنوية التي يحددها مجلس الإدارة وتوافق عليها الجمعية العمومية .
‌ز - يعمل على جذب أعضاء جدد للجمعية وذلك عن طريق التوعية ونشر أهداف الجمعية.

 

مادة (10):

 لا يحق للعضو المستقيل أو المفصول من الجمعية المطالبة بما دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات .

مادة (11):

 يحق للعضو حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية كما يحق له أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد انقضاء سنة على انضمامه للجمعية وتوافر الشروط المقررة لأعضاء مجلس الإدارة .

مادة(12):

 تزول صفة العضوية في الحالات الآتية :

1- الانسحاب من الجمعية .
2- الوفاة .
3- فقدان شرط من شروط العضوية .
4- الفصل .
5- التأخر عن سداد الاشتراكات لموعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ عقد الجمعية العامة  

    السنوية و يخطر ذلك بخطاب موصى عليه بالاستحقاق .
    ويصدر مجلس الإدارة قرار زوال العضوية على أن يخطر العضو بزوال صفة العضوية  

    خلال 15 يوماً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بذلك .

مادة(13):

 يجوز إعادة العضوية إلى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفع الاشتراكات في سنة ما إذا أدى المبلغ المستحق عليه خلال السنة التالية .

مادة(14):

 لا يجوز للعضو ولمن زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد رسم الاشتراكات السابق دفعه أو التبرعات وليس له أي حق في أموال الجمعية .