|
1- الانسحاب من الجمعية .
2- الوفاة .
3- فقدان شرط من شروط العضوية .
4- الفصل .
5- التأخر عن سداد الاشتراكات لموعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ عقد
الجمعية العامة
السنوية و يخطر ذلك بخطاب موصى عليه بالاستحقاق .
ويصدر مجلس الإدارة قرار زوال العضوية على أن يخطر العضو بزوال صفة
العضوية
خلال 15 يوماً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بذلك . |